التوكل في الظهار واللعان والإيمان .
قوله إلا الظهار واللعان والإيمان .
وكذا الإيلاء والقسامة والشهادة والمعصية .
ويأتي حكم الوكالة في العبدات .
قوله ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته .
هذا المذهب بشرطه فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكل في صلب العقد ذكره في الانتصار و المغني و الشرح .
وقال في الرعاية الكبرى : إن قال قبلت هذا النكاح ونوي أنه قبله لموكله ويذكره : صح .
قلت : ويحتمل ضده بخلاف البيع انتهى .
قال في الترغيب : لو قال الوكيل قبلت نكاحها ولم يقل لفلان فوجهن وأطلقهما في الفروع .
ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأثم من هذا