جواز التوكيل في العتق والطلاق .
تنبيه : قوله والعتق والطلاق .
يجوز التوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع لكن لو وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده وإبراء غرمائه وطلاق نسائه : لم يملك عتق نفسه ولا طلاقها ولا إبراءها على الصحيح من المذهب .
وقيل : يملك ذلك جزم به الأزجي في العتق والإبراء .
فائدتان إحداهما : لو أذن له أن يتصدق بمال : لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن بختان ويحتمل الجواز مطلقا .
ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه ذكرهما في المغني .
ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه أم لا ؟ .
الثانية : يجوز التوكيل في الإقرار .
والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر و الحاويين و الفائق و الفخر في طريقته .
قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح .
وقال في الكبرى : وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح : وجهان .
وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار .
وقيل : بقول جعلته مقرا انتهى .
وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره .
وقال الأزجي : لا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .
قوله وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه .
كإحياء الموات واستقاء الماء يعني أنه يجوز التوكيل في تلك المباحات لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع والاتهاب وهذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وتصح الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح كالاستئجار عليه جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقيل : لا يصح .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة هو من المباحات فمن استولى عليه ملكه .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : من وكل في احتشاش واحتطاب .
فهل يملك الوكيل ما أخذه أو مولكله ؟ يحتمل وجهين انتهى