الماء القليل الراكد إذا خالطته نجاسة .
قوله فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المذهب الأحمد إحداهما ينجس وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم به في الإرشاد و التذكرة ل ابن عقيل و الخصال ل ابن البنا و الإيضاح و العمدة و الوجيز و الإفادات و المنور و التسهيل و المنتخب وغيرهم وهو مفهوم كلام الخرقي وقدمه في الفروع و الهداية و المستوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و الفائق وغيرهم وصححه في التصحيح قال في الكافي أظهرهما نجاسته قال في المغنى هذا المشهور في المذهب قال الشارح وصاحب مجمع البحرين و ابن عبيدان هي ظاهر المذهب قال ابن منجا الحكم بالنجاسة أصح قال في المذهب ينجس في أصح الروايتين قال ابن تميم نجس في أظهر الروايتين قال ابن رزين في شرحه : ينجس مطلقا في الأظهر قال في الخلاصة فينجس على الأصح قال في تجريد العناية هذا الأظهر عنه قال الزركشي هي المشهورة والمختارة للأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس .
تنبيهان .
أحدهما : عموم هذه الرواية يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا وهو الصحيح وهو المذهب ونص عليه وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وحكى أبو الوقت الدينوري عن أحمد طهارة ما لا يدركه الطرف واختاره في عيون المسائل وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل إن مضى زمن تسرى فيه النجاسة نجس وإلا فلا .
والرواية الثانية : لا ينجس اختارها ابن عقيل في المفردات وغيرها وابن المنى و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الحاويين وهو أصح عندي قال في مجمع البحرين ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا قال الزركشي وأظن اختارها ابن الجوزي قال الشيخ تقي الدين اختارها ابو المظفر بن الجوزي وأبو نصر وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره ابن البنا وشذذه الزركشي .
قلت نصره ابن رجب في شرح البخاري وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين و ابن القيم وما هو ببعيد