حكم الماء الطهور إذا خلط بمستعمل .
فوائد .
منها : لو خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالف في الصفة غيره أثر منعا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الحاوي الكبير وغيره : قاله أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه وجزم به في الإفادات وعند ابن عقيل أن غيره لو كان خلا أثر منعا قال المجد ولقد تحكم ابن عقيل بقوله إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير منع إذ الخل ليس بأولى من غيره وأطلقهن ابن تميم ونص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس .
ومنها لو بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فهو طاهر : على الصحيح من المذهب وقيل طهور واختار ابن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار قلتين وأطلق في الشرح فيما إذا كانا مستعملين : احتمالين وابن عبيدان وجهين .
ومنها لو كان معه ما يكفيه لطهارته فخلطه بمائع لم يغيره وتطهر منه وتقى قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لاتصح اختاره القاضي في الجامع وقال هو قياس المذهب وقال ابن تميم وجماعة من الأصحاب إن استعمل الجميع جاز وإلا فوجهان وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته وكمله بمائع لم يغيره جاز استعماله وصحت طهارته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي وشرح ابن رزين قال في المغنى : هذا أولى وصححه في الحاوي الكبير وابن عبيدان واختاره القاضي في المجرد وعنه لا تصح الطهارة اختاره القاضي ايضا في الجامع وحمل ابن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن المائع لم يستهلك قال ابن عبيدان حكى في المغنى الخلاف روايتين ولم أر لأكثر الأصحاب إلا وجهين وأطلقهما ابن تميم و الرعايتين و الفروع ولكن فرض في الرعايتين و الفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه ورد شيخنا في حواشيه على الفروع برد حسن .
ومنها : متى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته .
تنبيه : قوله القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة مراده : إذا كان في غير محل التطهير على ما تقدم التنبيه عليه