إن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح .
قوله وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال : ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما .
وقيل : إتما ذلك في الصبي في الشيء اليسير .
ومنع في الانتصار عدم الصحة ثم سلم ذلك .
فائدة : لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه : صح .
قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح وجزم به في الهداية و رءوس المسائل له .
وأقره في شرح الهداية وجزم به أيضا في المذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة .
وقيل : لا يصح صححه في النظم وشيخنا في تصحيح المحرر اختاره القاضي قاله المجد في شرحه و المصنف في المغني وأطلقهما في المغني و الشرح في باب المضاربة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و الفروع وزاد : لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال .
وقال في الرعاية الكبرى في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ نكاحها وإن اشترى زوجة سيده : احتمل وجهين انتهى .
وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده أو صاحبة المال قاله في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم في باب المضاربة .
فعلى الأول : لو كان عليه دين فقيل : يباع فيه قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يعتبق وهو احتمال في الرعاية وأطلقهما في الفروع .
ويأتي نظيرها لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة .
وقد تقدم في أول كتاب الزكاة : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جمة ذكرها أكثر الأصحاب هنا فلتراجع هناك