لا يبطل الإذن بالإباق .
قوله ولا يبطل الإذن بالإباق .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ولا يبطل إذنه بإباقه في الأصح واختاره القاضي وجزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و تذكرة ابن عبدوس .
وقيل : يبطل اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص .
فائدة : لو دبره أو استولدها : لم يبطل إذنه جزم به في الفروع .
وفي بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر : خلاف في الانتصار .
وفي الموجز و التبصرة : يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده .
وقال في الرعاية الكبرى و المستوعب : يبطل إذنه بخروجه عن ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو سبى وجزما بأنه يبطل إذنه بإيلادها وهو بعيد .
قوله ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب .
بلا نزاع .
قوله ويجوز يعني للعبد هديته للمأكول وإعارة دابته .
وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يجوز اختاره الأزجي