يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته .
قوله ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته .
وهو رواية في الرعاية و الحاوي و الفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل : يصح مطلقا ذكره في الفروع .
وأما شراء السيد من عبده : فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا شراء السيد من عبده .
فائدة : لو ثبت على عبد دين - زاد في الرعاية : أو أرش جناية - ثم ملكه من له الدين أو الأرش : سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين وغيره .
وقيل : لا يسقط وأطلقهما في المحرر و الفروع ذكروه في كتاب الصداق .
قوله .
ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر و ابن أبي موسى : إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة إن كان يسيرا .
وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز .
وذكر الأدمي البغدادي : أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر .
قال في الفروع : كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال .
ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأثم من هذا .
ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف