إن باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح في أحد الوجهين .
قوله وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس وغيره وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم