يحتمل أن لا يلزمه مطلقا .
قوله ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا .
وإليه ميل الشارح واختاره المصنف .
فعلى هذا : لا يصح إقراره بمال .
وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع .
تنبيه : ظاهر قوله وللولي أن يأكل من مال المولى عليه .
ولو لم يقدره الحاكم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب بشرطه الآتي .
وقال في الإيضاح : يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا .
تنبيه آخر : ظاهر قوله ويأكل بقدر عمله .
جواز أكله بقدر عمله ولو كان فوق كفايته وعلى ذلك شرح ابن منجا وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب .
والصحيح من المذهب : أنه لأيأكل إلأ الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته جزم به في الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و غيرهم من الأصحاب .
قلت : ويمكن أن يقال : هذا الظاهر مردود بقوله ( إذا احتاج إليه ) لأنه إذا أخذ قدر عمله وكان أكثر من كفايته : لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز له أخذه وهو واضح .
أو يقال : هل الاعتبار بحالة الأخذ ؟ ويحتمله كلام المصنف أو حيث استغنى امتنع الأخذ ؟ .
قوله إذا احتاج إليه .
الصحيح من المذهب : أنه لا يأكل من مال المولى عليه ولا مع فقره وحاجته وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في الوجيز : ويأكل الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته وكذا قال غيره من الأصحاب .
وقال ابن عقيل : يأكل وإن كان غنيا قياسا على العامل في الزكاة وقال : الآية محمولة على الاستحباب وحكاه رواية عن الإمام أحمد C .
وقال ابن رزين : يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف .
تنبيه : محل ذلك في غير الأب فأما الأب : فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في الحكم ولا يلزمه عوضه على ما يأتي في باب الهبة .
قال القاضي : ليس له الاكل لأجل عمله لغناه عنه بالنفقة الواجبة في ماله ولكن له الأكل بجهة التملك عندنا .
وضعف ذلك الشيخ تقي الدين C .
ومحل الخلاف أيضا : إذا لم يفرض له الحاكم فإن فرض له الحاكم شيئا : جاز له أخذه مجانا مع غناه بغير خلاف قاله في القاعدة الحادية والسبعين وقال : هذا ظاهر كلام القاضي .
ونص عليه الإمام أحمد C في رواية البرزاطي في الأم الحاضنة