إن أقر بحد أو قصاص : صح وأخذ به .
قوله وإن أقر بحد أو قصاص : صح وأخذ به .
إذا أقر بحد : استوفي منه بلا نزاع وإن أقر بقصاص فطلب إقامته : كان ربه استيفاء ذلك بلا نزاع .
لكن لو عفا على مال : احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال وقاعدة المذهب : سد الذرائع وهو الصواب وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع .
فائدة : لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته .
وتصح منه نذر كل عبادة مالية على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره .
قال في الكافي : قياس قول أصحابنا : يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار .
وتقدم في أوائل كتاب الحج إذا أحرم السفيه نفلا .
قوله وإن أقر بمال : لم يلزمه في حال حجره .
يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : والأصح صحة إقراره بمال لزمه باختيار أولا .
قال في الوجيز : وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا : لزمه بعد حجره إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و الرعاية وغيرهم