وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟ .
قوله وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و شرح ابن منجا و المحرر و الفائق و القواد الفقهية .
إحداهما : لا يلزمه عوضه إذا أيسر وهو الصحيح من المذهب .
وقال في الفروع : ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وصححه المنصف و الشارح وصاحب التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والرواية الثانية : يلزمه عوضه إذا أيسر .
قال في الخلاصة : ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح