هل يصح عتقه ؟ على روايتين .
قوله وهل يصح عتقه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و التلخيص و الحاوي الصغير .
إحداهما : لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال الزركشي في كتاب العتق : هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف و الشارح .
قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأضعف .
قال في الفائق : ولا ينفذ في أصح الروايتين وصححه في النظم وقدمه في الكافي وغيره .
والرواية الثانية : يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في التبصرة : على ما تقدم في كتاب البيع .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الكبير : ويصح عتقه المنجز في أصح الروايتين .
وتقدم : هل يصح بيعه إذا أذن له الولي ؟ في كتاب البيع