وله بيعه نساء وقرضه برهن .
قوله و بيعه نساء .
هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة .
قال في الفروع : وله بيعه نساء على الأصح .
قال في الوجيز : وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الحاويين وغيرهم .
وعنه : ليس له ذلك .
قوله وقرضه .
يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات .
قال في الوجيز : ولمصلحة يقرضه .
قال في الفروع : وله قرضه على الأصح لمصلحه .
قال في الرعاية الكبرى : وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
قال في المغني و الشرح : يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرها وعنه لا يقرضه مطلقا .
قوله برهن .
هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهادي و الرعايتين و النظم و الحاويين وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال : يقرضه برهن .
قال ناظم المفردات : قطع به في المغني .
قال في الفروع : وسياق كلامهم : لحظه .
وقال في المستوعب : وفي قرضه برهن وإشهاد روايتان .
وقال في الترغيب : وفي قرضه برهن روايتان انتهى .
والصحيح من المذهب : جواز قرضه للمصلحة سواء كان برهن أولا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح و الفروع .
قال في المحرر : ويملك قرضه .
قال في الكافي : فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه واقتصر عليه وأطلقهما في الفائق .
فوائد .
الأولى : قال في المغني و الشرح : فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى له أخذه احتياطا فإن تركه : احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه واحتمل أن لا يضمن لأن الظاهر سلامته .
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد C لكونه لم يذكر الرهن .
قلت : إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف : لم يضمن وأطلقهما في الفائق .
الثانية : يجوز إبداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغني و الشرح .
قال في الفروع فظاهره : متى جاز قرضه جاز إيداعه .
وظاهر كلام الأكثر : يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز - مع إمكان قرضه - أن يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة استنابة في حفظ ولا سيما إن جاز للوكيل التوكيل ولهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية .
قال وقال في الكافي : لا يودعه إلا لحاجة ويقرضه لحظة بلا رهن وأنه لو سافر أودعه وقرضه أولى انتهى .
الثالثة : حيث قلنا : يقرضه فلا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه .
الرابعة : قال في الرعاية الكبرى وغيره : ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئا ويأتي في باب الشفعة : أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ .
الخامسة : يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه ولا يجوز لغيره على المذهب .
وفي المغني رواية : بالجواز لغيره .
وقال الزركشي : وفيها نظر