والمضاربة به وله دفعه مضاربة .
قوله والمضاربة به .
يعني أن للولي أن يبيع ويشتري في مال الولي عليه بلا نزاع لكن لا يستحق أجرة بل جميع الربح للمولى عليه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح جزم به في الكافي و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وقدمه في المغني وصححه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يستحق الأجرة وهو تخريج في المغني من الأجنبي واختاره الشيخ تقي الدين C : ذكره عنه في الفائق .
قلت : وهو قوي .
قوله وله دفعه مضاربة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز .
قوله بجزء من الربح .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و الكافي و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : بأجرة مثله وقيل : بأقلهما اختاره ابن عقيل