له شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به .
قوله وشراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به .
هكذا قال المصنف في المغني و الشرح وصاحب الرعايتين و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال المصنف : و الشارح وقال أصحابنا : يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن .
وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك وهو أولى .
وأجراه في الفائق على ظاهره وجعل الأول اختيار المصنف .
قوله وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه .
وهو المذهب يعني يستحب له شراؤها .
قال في الفروع : والتضحية له على الأصح وجزم به في الوجيز و المحرر و الرعايتين و الحاويين هنا وقدمه في المغني و الشرح و النظم .
وعنه : لا يجوز له ذلك .
قال المصنف في المغني : يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد C في الروايتين على حالين .
فالموضع الذي منع منه : إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها .
والموضع الذي أجازها : عكس ذلك انتهى .
وذكره في النظم قولا وأطلق الروايتين في المستوعب و الرعاية في باب الأضحية .
وذكر في الانتصار عن الإمام أحمد C : يجب الأضحية عن اليتيم الموسر .
فعلى المذهب : يحرم عليه الصدقة منها بشيء قاله المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم فيعابي بها .
قلت : ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به : لكان متجها على ما تقدم التنبيه علهي في بابه .
فائدتان .
إحداهما : له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله بأجر ليشهد الجماعة قال في المجرد و الفصول واقتصر عليه أيضا في الفروع .
قال في المذهب : له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير واقتصر عليه أيضا في الفروع .
الثانية للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة وشراؤها لها بمالها نص عليه وهذا المذهب .
وقيل : من ماله وصححه في الناظم في آدابه .
وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس