ثم لوصيه ثم للحاكم .
تنبيه : ظاهر قوله ثم لوصيه ثم للحاكم .
أن الجسد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية وهو المذهب عليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغني و التلخيص و الشرح و الوجيز وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المحرر و النظم .
وعنه : للجد ولاية فعليها : يقدم على الحاكم بلا نزاع ويقدم على الوصي على الصحيح .
قال في الفائق : وهو المختار وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قلت : وهو الصواب وجزم به في الزبدة .
وقيل : يقدم الوصي عليه وأطلقهما في المحرر و الفروع و النظم و الفائق .
وذكر القاضي : أن للأم ولاية .
وقيل : لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة اختاره الشيخ تقي الدين C ذكره عنه في الفائق ثم قال قلت : ويشهد له حجر الابن على أبيه عنه خوفه انتهى .
قلت : الذي يظهر أنه حيث قلنا : للأم والعصبة ولاية : أنهم كالجد في التقديم على الحاكم وعلى الوصي على الصحيح .
فائدتان .
إحداهما : يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب فإن لم يسكن كذلك أو لم يوجد حاكم : فأمين يقوم به اختاره الشيخ تقي الدين وقال : الحاكم العاجز كالعدم .
الثانية : يلى كافر عدل مال ولده الكافر على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختار الأصحاب .
قال في الحاويين و الفائق : ويلى الكافر العدل في دينه : مال ولده على أصح الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين .
وقيل : لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع .
ويأتي : هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم ؟ في باب أركان النكاح عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع أن الحكم هنا يشمله