لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما الخ .
قوله ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما .
بلا نزاع فإن تبرع أو حابي أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف : ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون .
وقال في الرعايتين : ضمن في الأصح .
وقيل : لا يضمن .
قلت : وهذا ضعيف جدا .
قوله ولا يجوز أن يشتري من مالها شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز للوصي الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصي في الثمن بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية .
قوله ولوليهما مكاتبة رقيقهما .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
إلا أنه قال في الترغيب : يجوز ذلك لغير الحاكم .
تنبيه : مفهوم قوله وعتقه على مال .
أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يجوز مجانا لمصلحة اختاره أبو بكر بأن تساوي أمة وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة .
قلت : ولعل هذا كالتفق عليه .
فائدة : من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لهما مثل : أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ونحو ذلك فإن لم يكن فيه حظ لهما لم يصح