وقت الاختيار : قبل البلوغ .
قوله ووقت الاختيار : قبل البلوغ .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه بعده وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب الخلاصة و الهادي و التلخيص .
وقيل : بعده لنلجارية لنقص خبرتها وقبله للغلام .
فائدة : لا يختبر إلا المميز والمراهن الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع .
وتقدم في أول كتاب البيع : التنبيه على ذلك وحكم تصرفه بإذن وليه .
قوله ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب .
يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع لكن بشرط أن يكون رشيدا ويكفي كونه مستور الحال على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : يشترط عدالته ظاهرا وباطنا .
قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان وأطلقهما في الفروع