لا يدفع إليه ماه حتى يختبر الخ .
فائدة : قوله ولا يدفع إليه ماه حتى يختبر يعني : بما يليق به ويؤنس رشده فإن كان من أولاد التجار : فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن .
يعمي لا يغبن في الغالب ولا يفحش قوله وأن يحفظ مافي يديه من صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه .
قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام الإمام أحمد C : أن التبذير والإسراف : ما أخرجه في الحرام .
قال في النهاية : أو يصرفه في صدقة تضر بعياله أو كان وحده ولم يثق بإيمانه .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة انتهى وهو الصواب .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : إذا بغلت الجارية ورشدت : دفع إليها مالها وهو الصحيح من المذهب كالغلام وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ولو بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر و القاضي و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي في الإيضاح .
قال الزركشي : وهو المنصوص وأطلقهما في المذهب .
فعلى هذه الرواية : إذا لم تتزوج فقيل : يبقى الحجر عليها وهو احتمال للمصنف وغيره .
وقيل : تبقى مالم تعنس .
قال القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج بدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال وهو الصواب واقتصر عليه في الكافي وأطلقهما في الفروع