من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض .
قوله ومن دفع إليهم يعني إلى الصبي والمجنون والسفيه ماله ببيع أو قرض : رجع فيه ما كان باقيا وإن تلف فهو من ضمان ملكه علم بالحجر أو لم يعلم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيرهم .
وقيل : يضمن المجنون .
وقيل : يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه .
واختاره في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا واختاره ابن عقيل ذكره الزركشي .
قلت : وهو الصواب - كتصرف العبد بغير إذن سيده والفرق علىالمذهب عسر .
تنبيه : محل هذا : إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه كالبيع والقرض ونحوها كما قال المصنف فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط : كالوديعة والعارية ونحوها - وكذلك العبد - مالا فأتلفوا فقيل : لا يضمنون ذلك وقدمه في الرعاية في باب الوديعة وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : يصمنون اختاره القاضي .
وقيل : يضمن العبد وحده .
وقد قطع في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المقنع و التلخيص وغيرهم : بضمان العبد إذا أتلف الوديعة .
وأطلق في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص : الخلاف في ضمان الصبي الوديعة إذا أتلفها وكذلك أطلقه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يضمن العبد وحده .
وقيل : يصمن العبد والسفيه .
وأطلقهن في الفروع و الفائق .
وأطلقهن في المحرر في باب الوديعة .
ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا