إن جنوا فعليهم أرش الجناية .
قوله فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع .
ويضمنون أيضا : إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم .
قوله ومتى عقل المجنون وبلع الصبي ورشدا : انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب نص عليه .
وقيل : لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي .
وقيل : لا ينفك في الصبي إلا حكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده .
قوله والبلوغ : يحصل بالاحتلام بلا نزاع أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وحكى عنه رواية : لا يحصل البلوغ بالإنبات .
وقال في الفائق : ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة .
وعنه : الذكر وحده .
قوله ويزيد الجارية بالحيض والحمل بلا نزاع .
على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و الفروع : وحملها دليل إنزالها وقدره : أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم .
وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض نقلها جماعة .
قال أبو بكر : هذا قوله أول .
فائدة : لو وجد مني من ذكر خمثى مشكل : فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وإن خرج من فرجه أو حاض : كان علما على بلوغه وكونه امرأة .
هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي وقدمه في المغني و الشرح وصححه في التلخيص .
قال في الرعاية : والصحيح : أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقال القاضي : ليس واحدا منهما علما على البلوغ .
قال في عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل : فبالغ بلا إشكال انتهى .
وإن خرج المنى من ذكره والحيض من فرجه : فمشكل وبثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب .
قال القاضي : يثبت البلوغ به وجزم به في الفصول و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و تذكرة ابن عبدوس و الفروع وذكره في باب ميراث الخنثى وقدمه ابن رزين في شرحه وتقدم كلامه في عيون المسائل .
وقيل : لا يثبت بذلك البلوغ وأطلقهما في المغني و الشرح .
وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد : فمشكل بلا نزاع .
وهل يثبت البلوغ بذلك ؟ فيه وجهان وأظلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يحصل البلوغ بذلك وقدمه في الرعاية الكبرى .
والثاني : يحصل به .
قلت : وهو أولى لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وخاضت وكلاهما يحصل به البلوغ .
ثم وجدت صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك وعلله بما قلنا