إن كان للمفلس حق له به شاهد .
تنبيه : يؤخذ من قوله وإن كان للمفلس حق له به شاهد فابى أن يحلف معه : لم يكن لغرمائه أن يحلفوا .
عدم وجوب اليمين عليه - وهو كذلك - لاحتمال شبهة .
قوله الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه : لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه .
هذا المذهب وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل .
وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
قوله الضرب الثاني : المحجور عيله لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن .
وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وظاهره : أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو الصحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وسئل الإمام أحمد C : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة .
وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله .
ويأتي : هل تصح وصيته وغيرها أم لا ؟