إن بقى على المفلس بقية وله صنعة .
قوله وإن بقى على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
إحداهما : يجبر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و نظم المفردات و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في المحرر و الفروع و الحاويين وصححه في التصحيح و الرعايتين و شرح ابن منجا و النظم ونصره المصنف و الشارح وهو من المفردات .
والرواية الثانية : لا يجبر قدمه في إدراك الغاية و شرح ابن رزين كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج حتى أم ولده وأخذ الدية على قود .
وقيل : لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا : يجب بالعمد أحد شيئين .
وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع إذا كان فيه الأحظ .
قال في التلخيص : هو قياس المذهب .
فعلى المذهب : يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه يجبر على إيجار موقوف عليه وإيجار أو ولده إذا استغنى عنها .
قال في الفروع : ويجبر على إيجار ذلك في الأصح وجزم به في المغني و الشرح و القواعد في أم الوالد .
وقيل : لا يجبر وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
قوله ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وفيه وجه آخر : يزول الحجر بقسم ماله