إن ظهر غريم بعد قسم ماله .
قوله وإن ظهر غريم بعد قسم ماله : رجع على الغرماء بقسطه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
لكن قال المصنف و الشارح : هذه قسمة بان الخطأ فيها فأشبه ما لو قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر .
قال الأزجي : فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدها : رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة .
وأصل هذا : ما لو أقر أحد الوراثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان .
قال في الفروع : كذا قال وهو كما قال في الثانية بل هو خطأ فيها .
قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته .
ثم قال : ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف .
وفي فتاوي المصنف : لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا فقال : إن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب أحدهما : اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم عدم تعلق الدين بماله .
قال في الفروع : ومراده : ولم يطالب أصلا وإلا شاركه مالم يقبضه