ثم بمن له عين مال يأخذها .
قوله ثم بمن له عين مال يأخذها .
يعني بالشروط المتقدمه وكلامه هنا أعم .
فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرها كما تقدم .
وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على ما تقدم قريبا .
قوله ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من له دين مؤجل : لم يحل .
هذا إحدى الروايات وهو المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو أصح .
قال القاضي : لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة .
قال في التلخيص : لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح .
قال في الخلاصة : وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في المستوعب و الكافي المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره .
وعنه : يحل ذكرها أبو الخطاب .
قال ابن زرين : وليس بشيء وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وعنه لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل ملئ وإلا حل نقلها ابن منصور .
فمتى قلنا : يحل فهو كبقية الديون الحالة .
ومتى قلنا : لا يحل ولم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل .
لكن إذا حل قبل القسمة شارك الغرماء وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضا وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم قاله الزركشي وغيره من الأصحاب