ثم يثني بمن له رهن فيختص بثمنه .
قوله ثم بمن له رهن فيختص بثمنه .
ظاهره : أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب : أنه لا يختص بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع .
وعنه : إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله .
وقال في الفائق : ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين .
وقال في الرعاية الصغرى : يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين .
وذكرهما ابن عقيل وغيره في صورته الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه .
وقال في الرعاية الكبرى - بعد أن قدم المذهب - وعنه : أنه بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا .
قوله فإن فضل له فصل : ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل : رد على المال .
وتقدم : أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن القاضي اختار : أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه