وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه .
قوله وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه .
يعني : عليه وعلى عياله ومن النفقة : كسوته وكسوة عياله وهذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف و الشارح : محل هذا إذا لم يكن له كسب وأما إن كان يقدر على التكسب : لم يترك له شيء من النفقة وقطعا به وهو قوي .
فائدة : لو مات جهز من ماله كنفقة قاله في الفائق وغيره .
قوله ويعطي المنادي يعني نحوه أجرته من المال .
والمراد : إذا لم يوجد متطوع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم ابن عقيل وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : إنما يعطي من بيت المال إن أمكن لأنه من المصالح - جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و إدراك الغاية وقدمه في التلخيص و الرعاية الكبرى .
قال في الحاويين : وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من بيت المال وقدمه في التلخيص و الرعاية الكبرى .
قال في الفائق : وأجرة المنادي : من الثمن إن فقد متطوع وقيل : من بيت المال إن تعذر .
وقال ابن عقيل : هي من مال المفلس ابتداء انتهى .
وفي القول الثاني : نظر ولعل النسخة مغلوطة .
تنبيه : مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس بدليل قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني .
سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره .
وأما إن كان الجاني هو المفلس فالجني عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق بالذمة