ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من مسكن وخادم .
قوله وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء .
يعني يستحب ذكره الأصحاب .
قوله ويبيع كل شيء في سوقه .
بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قوله ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من مسكن .
بلا نزاع لكن إن كان واسعا يفضل عن سكني مثله : بيع واشترى مسكن مثله .
و لابن حمدان احتمال : أن من ادان ما اشترى به مسكنا : أنه يباع ولا يترك له انتهى .
ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء : أخذه بالشروط المتقدمة .
قوله خادم .
بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون نفيسا وكذا الممكن نص عليهما .
فائدة : يترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة : ترك له ما يتحرف به نص عليه وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها .
وقال في الموجز و التبصرة : ويترك له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها .
وقال في الروضة : يترك له دابة يحتاجها .
ونقل عبد الله : يباع الكل إلا المسكن وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه .
تنبيه : مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما : إذا لم يكن عين .
وأما إن كان عين مالهم : فإنه لا يترك له منه شيء ولو كان محتاجا إليه جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وهو واضح .
فكلامهم هنا مخصوص بما تقدم