إن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس .
قوله وإن صبغ الثوب أو قصره : لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و الوجيز و شرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب .
قال المصنف و الشارح : إذا صبغ الثوب أو لت السويق بزيت فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما .
قال المصنف : ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كسمن العبد .
وقالا : وإن قصر الثوب فإن لم تزدد قيمته : فللبائع الرجوع فيه وإن زادت : فليس له الرجوع في قياس قول الخرقي .
وقال القاضي وأصحابه : له الرجوع انتهيا .
وقال ابن أبي موسى : إذا زادت العين بقصارة أو صناعة ونحوهما : امتنع الرجوع وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقال في الفروع : وإن صبغه أو قصره فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح .
قال في الفائق : وإن صبغ الثوب أو قصره : لم يمنع ويشاركه المفلس في الزيادة .
وقيل : لا رجوع إن زادت القيمة .
وقال في المستوعب : وإن كانت ثيابا فصبغها أو قصرها فذكر ابن أبي موسى : أنه يكون أسوة الغرماء .
وقال القاضي : لا يمنع الرجوع .
وقال في الرعاية الكبرى : إن قصر الثوب - وقلنا : يرجع في الأقيس - فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس في الأقيس فله من الثوب بنسبة مازاد من قيمته .
وقيل : بل أجرة القصارة إلا أن يتلف بيده فيسقط .
وقيل : القصارة كالسمن وفي أجرتها وجهان .
وإن لم تزد ولم تنقص : فله الرجوع أو مشاركة الغرماء .
وقال في صبغ الثوب : وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجع البائع في الأصح وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه إلا أن يدفعها البائع فإن أبي دفعها : أجبر على بيع حقه .
وإن نقصت عن قيمة الصبغ : فالنقص من المفلس وإن زادت قيمتها : فالزيادة - مع قيمة الصبغ - له .
وقيل : يشتركان منه بالنسبة .
وإن لم تزد قيمته : فلربه أخذه مجانا أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته : لم يرجع في الأقيس انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به : فلا رجوع على الصحيح من المذهب .
قال في الفائق : فلا رجوع في أصح الوجهين وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الكافي وغيره .
قال القاضي : له الرجوع .
وجزم في المغني و الكافي و الشرح وغيرهم : بأنه إذا خلطه بمثله على وجه لا يتميز : يمتنع الرجوع كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله .
الثانية : لو كان الثوب والصبغ من واحد قال المصنف و الشارح : قال أصحابنا : هو كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب .
فعلى قولهم : يرجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ .
قال : ويحتمل أن يرجع فيهما ههنا كما لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها فإنه يرجع فيهما