إن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة .
قوله فإن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص .
إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء وقدمه في المغني و الشرح وهو ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب .
ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع .
فعلى المذهب : يلزمهم تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب بالنقص مع الغرماء .
وعلى الثاني : لا يلزمهم ذلك .
فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع : لم يجبروا عليه .
وإن أبى المفلس القلع فالصحيح من المذهب : أن للبائع أخذه وقلعه وضمان نقصه .
وقيل : ليس له ذلك .
وعلى المذهب : لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه أو قال : أنا أقلع وأضمن النقص : فله ذلك .
وعلى الثاني : ليس له ذلك