والزيادة للمفلس .
قوله والزيادة للمفلس .
هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد و القاضي في روايتيه و المجرد و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في الفصول و المصنف .
وقال : لا ينبغي أن يكون فيه خلاف .
قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب .
قال الشارح هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز .
وعنه أنها للبائع وهي المذهب اختاره أبو بكر و القاضي في الجامع والخلاف و ابن عقيل وجزم به في المنور و منتخب الأدمي وقدمه في المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
وهو ظاهر ما قدمه في الهداية و المذهب وأطلقهما الزركشي .
ويأتي نظير ذلك في الهبة والقطة .
فعلى الأول إذا كانت الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا : أجبر البائع على بذل قيمته وكذا إن كان كبيرا وقلنا : يحرم التفريق فإن أبي بطل الرجوزع في أحد الوجهين .
وفي الوجه الآخر : يباعان ويصرف إليه ما خص الأم قاله في التلخيص .
وقال في الرعايتين و الحاويين و الفائق فلو كانت الزيادة النفصلة ول أمة : فله أخذه بقيمته أو بيع الأم معه وله قيمتها ذات ولد بغير ولد .
زاد في الفائق : ويحتمل منع الرجوع في الأم .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع