فأما الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف و الشارح : لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا .
وذكر في الإرشاد والتبصرة و الموجز في منع النفصلة من الرجوع : روايتين .
وعند أبي موسى : يمنع الولد الرجوع في أمه .
فائدة : لو كان حملا عند البيع أو عند الرجوع : فوجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في التلخيص و الرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع : فوجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
ومع الرجوع لا أرش على الأظهر .
وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فقال في الكبرى : فوجهان .
وقال في التلخيص : هو كالسمن والأظهر : يتبع في الرجوع كالبيع انتهى .
وقال المصنف قال القاضي : إن اشتراها حاملا وأفلس بعد وضعها : فله الرجوع فيهما مطلقا .
وقال المصنف : والصحيح أنا إذا قلنا : لا حكم الحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا : له حكم - وهو الصحيح - فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع فزيادة متصلة وإن لم يزيدا : جاز الرجوع فيهما .
وإن زاد أحدهما دون الآخر : خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم .
وإن كانت عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها : فزيادة متصلة وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة .
وقال القاضي : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الحمل : هل له حكم فيكون زيادة منفصلة يتربص به حتى تضع أولا حكم له كزيادة متصلة ؟ انتهى كلام المصنف ملخصا