يتعلق بالحجر عليه أربعة احكام .
يتعلق بالحجر عليه أربعة احكام أحدهما : تعلق حق الغرماء بماله فلا يقبل إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه إلا بالعتق على إحدى الروايتين .
اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده .
فإن كان قبل الحجر عليه : صح تصرفه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ولو استغرق جميع ماله حتى قال في المستوعب وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك .
وقيل : لا ينفذ تصرفه ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره .
وسأله جعفر : من عليه دين يتصدق بشيء ؟ قال : الشيء اليسير وقضاه دينه أوجب عليه .
قلت : وهذا القول هو الصواب وخصوصا وقد كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين .
وقال : المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر : لم ينفذ تصرفه نص عليه .
وذكر في ذلك ثلاث نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع .
وعنه له منع ابنة من التصرف في ماله بما يضره .
ونقل حنبل - فيمن تصدق وأبواه فقيران - رد عليهما لا لمن دونهما .
ونص في رواية : على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون : أن الوصية ترد عليهم .
قال في القاعدة الحادية عشر : فيخرج من ذلك : أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء : أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية .
ونقل ابن منصور - فيمن تصدق عند موته بماله كله - قال : هذا مردود ولو كان في حياته : لم أجوز إذا كان له ولد .
فعلى المذهب : يحرم عليه التصرف إن أضر بغريمه ذكره الأدمي البغدادي واقتصر عليه في الفروع وهو حسن .
وإن تصرف بعد الحجر عليه فلا يخلو : إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره .
فإن تصرف بالعتق فأطلق المصنف في صحة عتقه روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة وغيرهم .
إحداهما : لا يصح وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح و الزركشي في كتاب العتق : هذا أصح .
واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور و منخب الأزجي وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية .
والرواية الثانية : يصح اختاره أبو بكر و القاضي و الشريف قاله الزركشي .
قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأقيس .
وإن تصرف بغير العتق فلا يخلو : إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره فإن كان بالتدبير : صح بلا نزاع أعلمه .
وإن كان بغيره فلا يخلو : إما أن يكون بالشيء اليسير أو غيره .
فإن كان بالشيء اليسير : لم ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وفي المستوعب و الرعاية : يصح تصرفه بالصدقة في الشيء اليسير زاد في الرعاية : بشرط أن لا يضر .
قلت : إذا كانت العادة مما جرت به ويتسامح بمثله : فيبغي أن يصح تصرفه فيه بلا خلاف .
وفي الرعاية وغيرها : تصح وصيته بشرط أن لا يضر بماله انتهى .
وإن كان تصرفه بغير اليسير : لم يصح تصرفه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
ونقل موسى بن سعيد : إن تصرف قبل طلب رب العين لها : جاز لا بعد .
فائدتان .
إحداهما : لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه ففي صحته وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية : يحتمل وجهين .
أحدهما : يصح لرضاهما به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
والوجه الثاني : لا يصح لاحتمال ظهور غريم آخر .
وقلت : وهو الصواب .
الثانية : يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر ويملك الرد بخيار غير متقيد بالأحظ على الصحيح من المذهب .
قال في التلخيص : ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر .
قال في الفائق : هذا أصح الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين و الرعاية الصغرى فإنهما قالا : وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : وهو المشهور وجزم به في المغني و الشرح في الثانية .
وقيل : إن كان فيه حظ نفذ تصرفه وإلا فلا .
قال في التلخيص : وهو قياس المذهب .
قلت : وهو الصواب