إن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار الخ .
قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار : صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر .
وفي المنهج : في جاهل به وجهان .
وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر .
وقال أيضا : وإن أقر بمال معين أو عين : احتمل وجهين .
وتقدم نقل موسى بن سعيد .
وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه .
قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته انتهى .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يرجع أأيضا وأطلقهما في الفائق .
وقيل : يرجع مع جهله الحجر قاله الزركشي وهو حسن وهذا الأخير المذهب وقدمه في الفروع وغيره