إن كان له مال لا يفي بدينه .
قوله وإن كان له مال لا يفي بدينه وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه : لزمه إجابتهم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم وهو رواية عن الإمام أحمد C .
ويأتي معني ذلك قريبا .
تنبيهات .
أحدها : قوله وإن كان له مال لا يفي بدينه هكذا عبارة أكثر الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن له دون ما عليه من دين حال أو قدره ولا كسب له ولا ما ينفق منه غيره أو خيف تصرفه فيه .
الثاني : ظاهر قوله فسأل غرماؤه الحجر أنه لو سأله البعض الحجر عليه : لم يلزمه إجابتهم وهو ظاهر المغني و المستوعب و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي وجماعة وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعايتين و الفائق و الزركشي .
الوجه الثاني : يلزمه إجابتهم أيضا وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لزم الحجر عليه بطلب غرمائه والأصح : أو بعضهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و التلخيص و البلغة وهو الصواب .
الثالث : ظاهر كلامه أيضا : أن المعسر لو طلب الحجر على نفسه من الحاكم لا يلزمه إجابته إلى ذلك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقال في المستوعب : إن زاد دينه على المال - وقيل : أو طلب المفلس الحجر من الحاكم - لزمه .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن طلبه المفلس وحده : احتمل وجهين : .
قال في تجريد العناية : وبسؤاله في وجهه