إن لم يكن كذلك : حلف وخلى سبيله .
قوله فإن لم يكن كذلك : حلف وخلى سبيله .
أي وإن ادعي الإعسار ولم يعرف له مال سابق ودينه عن غير عوض لم يقر بالملاءة به أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الترغيب : يحبس إلى ظهور إعساره .
وقال في البلغة : يحبس إلى أن يثبت إعساره .
وظاهر كلام الخرقي : أن حكمه حكم من عرف بمال أو كان دينه عن عوض كما تقدم .
فائدتان .
إحداهما : لو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه : قضى دين المفلس منه .
وإن صدقه زيد فهل يقضي دين المفلس منه ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يقضي منه ويكون لزيد مع يمينه لاحتمال التواطؤ جزم به في المغني و الشرح و ابن رزين و النظم .
قال في الرعاية الكبرى : فإن أقر أنه لزيد مضاربة قبل قوله مع يمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا .
والثاني : يقضي منه دينه .
وعلى الوجهين : لا يثبت الملك المدين لأنه لايددعيه .
قال في الفروع : فظاهر هذا : أن البينة هنا لا يعتبر لما تقدم دعوى .
وإن كان لمقول المصدق بينة قدمت لإقرار بين اليد .
وفي المنتخب : بينة المدعي لأنها خارجة .
الثانية : يحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق عليه ويتأول نص عليه جزم به في الفروع وغيره .
قلت : لو قيل يجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله : لكان له وجه