لا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا .
قوله ولا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا .
وكذا لا يجوز أن يخرج دكة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية أبي طالب و ابن منصور و مهنا وغيرهم انتهى .
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب .
وحكى عن الإمام أحمد C جوازه بلا ضرر ذكره الشيخ تقي الدين C في شرح العمدة واختاره هو وصاحب الفائق .
فعلى المذهب فيهما وفي الميزات - الآتي حكمه - يضمن ما تلف بهم ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب الغصب .
وفي سقوط نصف الضمان بناء على أصله : وجهان وأطلقهما في الفروع لرعاية في باب الغصب .
قلت : الصواب ضمان الجميع .
ثم وجدت المصنف والشارح - في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب الشافعي : إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل لأنه المعهود في الضمان .
وقال الحارثي وقال الأصحاب : وبأن النصف عدوان فأوجب كل الضمان فظاهر ما قالوا : أنه يضمن الجميع .
فائدتان .
إحداهما : لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية : هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من المفردات .
وفي المغني و الشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر .
وحكى رواية عن الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين C في شرح العمدة كما تقدم .
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر .
قال في القواعد الفقهية : اختاره طائفة من المتأخرين .
قال الشيخ تقي الدين C : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة واختاره وقدمه في النظم فعلى هذا : لا ضمان .
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب : إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه .
فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام وقاله في القواعد عن القاضي والأكثر .
وجزم به في التلخيص و المحرر و النظم وغيرهم .
قال الحارثي : وجزم به القاضي في المجرد و التعليق الكبير و ابن عقيل في الفصول .
وقيل : لا يجوز لو أذن فيه قدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الفائق و الحاويين .
وقال الحارثي في باب الغصب : والمذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلقا كما تقدم في باب الصلح انتهى .
وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال : نص عليه في رواية أبي طالب و ابن منصور و مهنا وغيرهم قاله القاضي في المحرر .
قلت : بل هو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين .
الثانية : لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح والميزاب والساباط إذا قلنا بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز .
وقال في التلخيص و الترغيب : يكون بحيث يمكن عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقال بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس