إن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم .
قوله وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق .
قال في الرعاية الكبرى : جاز في الأصح .
وقيل : لا يجوز .
وقال الإمام أحمد C - في جعل الثمرة بينهما - لا أدري وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح وأطلقهما في الفروع .
وقال المصنف : والذي يقوى عندي : أن ذلك إباحة لا صلح .
فائدتان .
إحداهما : حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها : حكم الأغصان على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و النظم و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل عنه : حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر وإلا فلا .
الثانية : صلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره : كالأغصان قاله في الفروع .
وقال : وهو ظاهر رواية يعقوب .
وفي المبهج - في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين