ولا دكانا .
لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ سواء أذن فيه الإمام أو لا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المغني و الشرح و الحاوي الكبير : لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع .
وقيل : حكمه حكم الجناح ونحوه .
قال في الفروع : مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام قال : ويتوجه من هذا الوجه : تخريج - يعني : في جواز حفر البئر والبناء .
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : جواز إخراج الدكان وإن منعنا من غيره على المقدم .
فإنه قال : وليس لأحد أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا ولا كذا ولا كذا وقيل : ولا دكانا .
ولعله سهو إن لم يكن في النسخة غلط .
تنبيه : ممن ذكر الدكان - كالمصنف - واقتصر عليه : أبو الخطاب في الهداية و المستوعب جمع كثير .
وممن ذكر الدكة - واقتصر عليها ولم يذكر الدكان - جماعة منهم ابن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاوي الصغير .
وقد فسر ابن منجا الدكان في كلام المصنف بالدكة .
قال في المطلع : قال أبو السعادات الدكان الدكة المبينة للجلوس عليها .
وقال في البدر المنير الدكة المكان المرتفع يجلس عليه وهو المصطبة .
وجمع ابن حمدان في الرعاية الكبرى بينهما فقال : وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة وقيل : ولا دكانا انتهى فعاير بينهما .
وقد قال الجوهري الدكان الحانوت انتهى .
فهو غير الدكة عنده .
وقال في البدر المنير : و الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها انتهى .
وقال في القاموس : الدكة بالفتح و الدكان بالضم : بناء يسطع أعلاه للمقعد انتهى ]