يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا .
قوله ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة .
وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل منع صحة الصلح بأكثر منها .
قال أبو الخطاب في الانتصار : لا يصح الصلح لأن الدية يجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس .
وقال في الترغيب و التلخيص : يصح بما يزيدد على قدر الدية إذا قلنا : يجب القود عينا أو اختاره الولي على القول بوجوب أحد شيئين .
وقيل : الاختيار يصح على غير جنس الديةو ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس - من إبل أو غنم - حذرا من ربا بالنسيئة وربا الفضل انتهى .
وتابعه في الرعاية الكبرى و الفائق وجماعة .
وتقدم الصلح عن دية الخطأ : أنه لا يصح بأكثر منها من جنسها .
فوائد .
الأولى : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يصح حالا ومؤجلا وذكره صاحب المحرر .
قلت : قال في الرعاية الكبرى : وصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا في حال القاتل .
الثانية : لو صالح عن القصاص بيعد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا : رجع بقيمة ولو علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي أو غيره : صح ووجب الوسط على الصحيح من المذهب وخجر بطلانه .
الثالثة : لو صالح عن دار ونحوها بعوض فبان العوض مستحقا : رجع بالدار ونحوها أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان الصلح عن إقرار وإن كان عن إنكار : رجع بالدعوى .
قال في الرعاية قلت : أو قيمته مع الإنكار .
وحكاه في الفروع قولا لأنه فيه بيع