إن صالح الأجنبي لنفسه .
قوله وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها : لم يصح .
إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه فالصلح باطل بلا نزاع أعلمه .
وإن اعترف له بصحة الدعوى وكان المدعي به دينا : لم يصح أيضا على الصحيح من المذهب ومن الأصحاب من قال : يصح .
قال في المغني و الشرح : وليس بجيد .
قال ابن منجا في شرحه : وليس بشيء .
وإن كان المدعي به عينا فقال الأجنبي للمدعي : أنا أعلم أنك صادق فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها من المنكر : صح الصلح قاله الأصحاب .
فإن عجز عن انتزاعه : فله الفسخ كما قال المصنف هنا .
قال في المغني : ويحكى أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا وهذه طريقة المصنف و الشارح وغيرهما في هذه المسألة .
وقال في الفروع ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه المدعي فهو شراء دين أو مغصوب تقدم بيانه .
وكذا قال في الرعاية و الحاوي و الفائق وغيرهم وهو الصواب .
والذي تقدم هو في آخر باب السلم عند قوله ويجوز بيع الدين المستقر بمن هو في ذمته