إن صالح سارقا عن حد .
قوله وإن صالح سارقا .
وكذا شاربا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو لئلا يشهد عليه أو ليشهد بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع وكذا لو صالحه بعوض عن خيار .
قوله وتسقط الشفعة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الرعايتين : وتسقط الشفعة في الأصح .
قال في الحاويين : وتسقط في أصح الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و التلخيص الوجيز و المنور وغيرهم .
وقيل : لا تسقط اختاره القاضي و ابن عقيل .
قال في تجريد العناية : وتسقط في وجه وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق .
ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الشفعة في الشرط الثالث .
وأما سقوط حد القذف : فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الخلاصة و المحرر و الفائق وغيرهم .
وهما مبنيان عند أكثر الاصحاب على أن حد القذف : هل هو حق لله أو للآدمي ؟ فيه روايتان يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في أوائل باب القذف .
فإن قلنا : هو حق لله لم يسقط وإلا سقط والصحيح من المذهب : أنه حق للآدمي فيسقط الحد هنا على الصحيح .
وقال في الرعاية الكبرى : وتسقط الشفعة في الأصح وكذا الخلاف في سقوط حد القذف .
وقيل : إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب