وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح .
قوله وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح .
إذا صالح عن المنكر أجنبي فتارة يكون المعي ربه دينا وتارة يكون عينا .
فإن كان المدعي به دينا : صح الصلح عند الأصحاب وجزم به الأكثر منهم صاحب الفروع .
وقيل : لا يصح لأنه بيع دين لغير المديون ذكره في الرعاية الكبرى .
وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فظاهر كلام المصنف هنا صحة الصلح وهوالمذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وجزم به في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا وقمه في الرعايتين و الفائق .
وقيل : لا يصح إن لم يدع أنه وكله جزم به في المحرر و الحاويين وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته وقدمه في النظم وأطلقهما في الفروع .
قوله ولم يرجع عليه في أصح الوجهين .
قال في الخلاصة : لا يصح في الأصح وصححه ابن منجا في شرحه .
قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير .
وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال : ورجع إن كان أذن .
وجزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الفائق و الشرح و النظم .
والوجه الثاني : يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا .
قال المصنف ومن تبعه : وخرجه القاضي و أبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه .
قال المصنف : وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما .
قال في الفائق : والتخريج باطل وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاوي الكبير و الفروع