إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه .
قوله وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطإ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها : لم يصح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار الشيخ تقي الدين C : الصحة في ذلك وأنه قياس قول الإمام أحمد C كعوض وكالمثلى .
قال في الفروع : ويخرج على ذلك تأجيل القيمة قاله القاضي وغيره .
وذكر المصنف و الشارح ومن تبعها : رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة