إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما .
قوله وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما .
بلا نزاع .
فائدة : لو كان في ذمته مثليا من قرض أو غيره : لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها : جاز قطع به في الفروع و الرعاية وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره ككلام المصنف .
قوله وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية : لم تصح .
بلا نزاع أعلمه .
ومفهوم قوله وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه : صح .
أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية : لم يصح وهو أحد الوجهين وقدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في المذهب و الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف .
والوجه الثاني : يصح ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي وغيره وصححه في النظم وغيره .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قال المصنف والشارح : ومتى صالحته على ذلك ثم ثبتت الزوجية بإقرارها أو ببينة فإن قلنا : الصلح باطل فالنكاح باق بحاله وإن قلنا : وهو صحيح احتمل ذلك أيضا .
قلت : وهو الصواب .
واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا وأطلقهما في الفروع و الفائق شرح ابن رزين .
فائدة : لو طلقها ثلاثا أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها : لم يجز وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها : لم يجز في أحد الوجهين .
قلت : هذا الصحيح من المذهب .
وفي الآخر : يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا .
قلت : يجوز لها أن تدقع إليه ويحرم عليه أن يأخذ وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع