لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع .
قوله ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون له ونحوهما إلا في حال الإنكار وعدم البينة بلا نزاع فيهما .
وقوله وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة .
هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح الصلح أيضا قطع به في الترغيب .
فائدة : يصح الصلح عما ادعى على موليه وبه بينة على الصحيح من المذهب وقيل : لا يصح .
قوله ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا : لم يصح .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحم وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الإرشاد و المبهج : رواية يصح .
واختاره الشيخ تقي الدين : لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة ونقله ابن منصور .
وهي مستثناه من عموم كلام المصنف .
قوله وإن وضع بعض الحال أجل باقيه : صح الإسقاط دون التأجيل .
أما لإسقاط : فيصح على الصحيح من المذهب واختاره المصنف و الشارح وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يصح الإسقاط .
وأما التأجيل : فلا يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه يصح .
وذكر الشيخ تقي الدين C رواية : بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع .
قال في الفروع والظاهر : انها هذه الرواية .
وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة الصلح .
ثم قال : والذي أراه أن الروايتين : في البراءة وهو الإسقاط فأما الأجل في الباقي : فلا يصح بحال لأنه وعد انتهى .
واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا : لا يصح الصلح في هذه المسألة وصححه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره وقدمه ناظم المفردات فقال : .
( والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول ) .
( عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل ) .
( وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف ) .
( فصحح الإسقاط دون الآجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي ) انتهى .
فائدة : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - : لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو : إبراء من الخمسين أو وعد في الأخرى ؟