الثالث : أن يحيل رضاه ولا يتعبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال .
قوله والثالث : أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضى المحال عليه مليئا .
لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيجبر على قبولها وهو من مفردات المذهب .
وعنه يعتبر رضاه ذكرها ابن هبيرة ومن بعده .
فائدتان .
إحداهما : فسر الأمام أحمد رضى الله عنه الملئ فقال : هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه وجزم به المحرر و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم .
زاد في الرعاية الصغرى و الحاويين : أو فعله .
وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الإداء .
وقيل : هو الملئ بالقول والأمانة وإمكان الأداء .
قال الزركشي عن تفسير الإمام أحمد : الذى يظهر أن الملئ بالمال : أن يقدر على الوفاء والقول : أن لا يكون مماطلا والبدن : أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم .
الثانية : يبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C وصححه القاضي يعقوب .
قال الناظم وصاحب الفائق : هذا المشهور عن الإمام أحمد وقدمه في الرعايتين و النظم و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال فإن أبي : أجبره الحاكم لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة .
وقال في الفائق : وعنه لا يبرأ مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي وتفيد الإلزام فقط ذكرها في النكت وهو المختار انتهى .
فهذه رواية ثالثة قل من ذكرها .
وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر و الزركشي .
قال في القاعدة الثالثة والعشرين : ومبني الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض ؟ فإن قلنا : هي نقل للحق لم يعتبر لها قبول وإن قلنا : هي تقبيض فلا بد من القبض بالقول وهو قبولها فيجبر المحتال عليه انتهى .
فعلى الرواية الثانية قال في الفروع : ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم .
وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى : ليس له المطالبة كتعيينه كيسا فيريد غيره