الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل .
فائدة : قوله الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل .
بلا نزاع في الجملة .
ويشترط أيضا : علم المال وأن يكون فيما يصح في السلم من المثليات وفي غير المثلى - كمعدود ومذروع - وجهان وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع و الفائق و الزركشي .
وقال في الرعايتين و الحاويين وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه وأطلقا في إبل الدية الوجهين .
أحدهما : تصح في المعدود والمذروع .
قال القاضي في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه وهو ما يضبط بالصفات سواء كان له مثل - كالأدهان والحبوب والثمار - أولا مثل له كالحيوان والثياب .
وقد أومأ إليه الإمام أحمد C في رواية الأثرم وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال الناظم : تصح فيما يصح السلم فيه .
والوجه الثاني : لا تصح قال الشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الاموال انتهى .
وأما الإبل : فقال الشارح : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها في السن فقال القاضي تصح لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات .
وقال أبو الخطاب : لا تصح في أحد الوجهين لأنها مجهولة .
وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله فإن قلنا يرد في القرض قيمتها : لم تصح الحوالة لاختلاف الجنس وإن قلنا يرد مثلها : اقتضى قول القاضي : صحة الحوالة .
وإن كانت بالعكس فأحال المقرض بإبل : لم يصح انتهى .
تنبيه : قوله اتفاق الدينين في الجنس كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحوهما والصفة كالصحاح بالصحاح وعكسه .
فلو أحال من عليه دراهم دمشقية بدراهم عثمانية : لم تصح قطع به المصنف و الشارح و ابن رزين وغيرهم .
قال الزركشي : وكذلك لا تصح عند من ألحقها بالمعاوضة إذ اشترط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض .
وأما من ألحقها بالاستيفاء فقال : إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله كالجيد عن الردئ : صحت وإلا فلا انتهى