إن ظنه مليئا فبان مفلسا .
قوله وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا .
هنا مسائل .
الأولى : لو رضى المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل .
الثانية : لو ظهر أنه مفلس من غير شرط ولا رضي من المحتال - وهي إحدى مسألتي المصنف - رجع بلا نزاع .
الثالثة : لو رضى بالحوالة ولم يشترط اليسار وجهله أو ظنه مليئا فبان مفلسا وهي مسألة المصنف الثانية : برئ المحيل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ويحتمل أن يرجع وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها المصنف في المغني وقول : وبه قال بعض أصحابنا وذكره بعضهم وجها وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في النظم و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : الخلاف وجهان وقمه في الرعاية الكبرى وهي طريقة ابن النبا .
الرابعة : لو شرط المحيل : أن المحال عليه ملئ ثم تبين عسرته : رجع المحتال على المحيل بلا نزاع وتقدم إذا أحاله على ملئ