إذا طالب الكفيل به بالحضور مدة .
قوله وإذا طالب الكفيل به بالحضور مدة : لزمه ذلك إذا كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا .
وهذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يلزمه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه وطالبه المكفول له بحضوره .
فائدة : حيث أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به فقال في الفروع : ظاهر كلامهم : أنه في رجوعه عليه كالضامن وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداء بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لا متناع بيعه .
قوله وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما : لم يبرأ الآخر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب منهم القاضي وأصحابه ونص عليه .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد : أشهر الوجهين : لا يبرأ .
وقيل : يبرأ الآخر وهو احتمال في الكافي ونصره الأزجي في نهايته وهو ظاهر كلام السامري في فروقه قاله ابن رجب في قواعده وقال : والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك - مثل أن يقولا كفلنا لك زيدا نسلمه إليك - فإذا سلمه أحدهما برئ الآخر لأن التسليم الملتزم واحد فهو كأداء أحد الضامنين للمال .
وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك بأن قالا كل واحد منا كفيل لك بزيد فكل واحد منهما ملتزم له إحضاره فلا يبرأ بدونه ما دام الحق باقيا على المكفول به فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين الدين انتهى .
فائدة : لو سلك المكفول به نفسه : برئ الأثنان وفرق بينه وبين ما إذا سلمه أحدهما